السيد محمد علي العلوي الگرگاني
479
منهج الصالحين
المذكور . الثانية : بيع الأسهم والمستندات وشراؤها من هذه الشركات السهامية جائز أن لم تكن معاملات هذه الشركات ربوية ، أما ان كانت ربوية فإن شراءها حينئذٍ غير جائز حتى وان كان بنحو الشركة . حوالات البنوك وههنا عدّة مسائل كما أن الحوالات تكون على عدّة أشكال : المسألة الأولى : ان يكون للمتعامل مع البنك مالًا في البنك ويطلب من البنك اعطاءه صكّاً أو حوالة ليمكنه أن يأخذ به عوض ماله من أحد فروع هذا البنك في مدينة أو دولة أخرى أو من بنك آخر - في منطقة أخرى - يتعامل مع هذا البنك ، ويأخذ البنك مقابل هذه الخدمة اجرةً . ويمكن تصحيح اخذ هذه الأجرة بان نقول بأنه ليس على البنك ان يدفع عوض مال المقرِض في مكان آخر ، فمقابل رفع يده عن هذا الحقّ له ان يأخذ اجرة من صاحب المال . المسألة الثانية : أن لا يكون للمتعامل مع البنك مالًا في البنك ، ورغم ذلك يقوم البنك بإصدار حوالة للمتعامل - بناءاً على طلب الأخير - ليأخذ بها من أحد البنوك قرضاً ، ويرجع هذا العمل إلى توكيل البنك للمتعامل معه بأخذ المال بعنوان القرض ، ويأخذ البنك مقابل هذا العمل اجرة ، ويمكن تصحيح اخذ الأجرة بنحو آخر ايضاً وهو ان البنك لقيامه بهذه الخدمة مع المتعامل معه - بأن يقدّم له مستلزمات الاقتراض من المكان الذي يرغب به العميل ( وهو المتعامل مع البنك ) - له ان يأخذ مقابلها اجرة . ثم إن كانت الحوالة بالعملة الاجنبيّة واخذ العميل القرض بهذه العملة الاجنبيّة فللبنك حقّ المطالبة بأخذ البدل بنفس هذه العملة الاجنبيّة ،